Lewati ke konten

Kitab: Syamsul 'Ulum · Pengarang: نشوان الحميري

Baca Juz 3, halaman 1416

  1. حرف الحاء
  2. باب الحاء والراء وما بعدهما
  3. الأفعال
  4. الزيادة
  5. الإفعال
  6. م
  7. [الإحرام]

الإِحرام: من فروض الحج التي لا يصح جُبْرانها. قال أبو حنيفة: ينعقد الإِحرام بالنيةِ والذكرِ أو تقليد الهدي، ولا يكون الإِنسان محرماً بمجرد النية والتهيؤ، وقال الشافعي ينعقد الإِحرام بالنية فقط، و

في حديث (¬١) عثمان بن عفان عنه ﷺ: «لا يَنْكح المُحْرِم ولا يُنْكِحْ، ولا يخطب».

وروي نحو ذلك عن عمر وعلي. قال مالك والشافعي والليث والأوزاعي ومن وافقهم: نكاح المحرم باطلٌ لا يصح. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: هو صحيح.

وأحْرَمَ الرجلُ: إِذا دخل في الحَرَم، أو دخل في الشهر الحرام، قال الراعي (¬٢):

قَتَلوا ابنَ عَفَّانَ الخَلِيفةَ مُحْرِماً … ومَضَى فَلَمْ أرَ مثلَه مَخْذُولاً

محرماً: أي داخلاً في الشهر الحرام، لأنه قُتل يوم الجمعة لثمانية أيام مضت من شهر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين. هذا قول الواقدي، قال (¬٣):

عُثْمانُ إِذْ قَتَلُوهُ وانْتَهكُوا … دَمَه صَبِيحَةَ ليلَةِ النَّحْرِ

وأحرمت المرأة: إِذا حاضت، فهي محرم بغير هاء.

ويقال: أحرمه، لغةٌ في حرمه: إِذا منعه العطية، وعلى ذلك ينْشَد (¬٤):

ونُبِّئْتُها أحرمتْ قومَها … لتنكحَ في معشرٍ آخرينا

أي منعت قومها النكاح لتنكح في غيرهم.

Rujukan halaman ini: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ج 3، ص 1416 (SanadKitab #23358, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.