وخَلَّلَ الشرابُ: إِذا صار خلاًّ.
وخلَّلَ الرجل العصير: أي اتخذه خلاً.
واختلف الفقهاء في تخليل الخمر، فأجازه أبو حنيفة، ولم يجزه الشافعي (ومن وافقه) (¬١).
ويقال: خَلَّلَ أصابعه ولحيته في الوضوء.
و
في الحديث (¬٢): «خللوا أصابعكم بالماء قبل أن تخلل بالجمر»: يعني في الوضوء.
و
عن أنس بن مالك: «كان النبي ﷺ (¬٣) إِذا توضأ أخذ كَفّاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلَّل به لحيته».
قال أبو حنيفة: لا يجب تخليل اللحية؛ وكذلك قال الشافعي: إِذْ إِنْ عنده أن اللحية إِذا كانت خفيفةً وجب إِيصال الماء إِلى البشرة. وعند المزني وأبي ثور والحسن ابن صالح ومن وافقهم أن التخليل واجب (¬٤).
***
المفاعلة
ب
[خابَّه]: من الخبب: يقولون: لو لم يكن إِلا ظِلُّه لخابَّ ظِلَّه.
ل
[خالَّه] مخالَّة وخلالاً: أي صادقَه.
***
الافتعال
ب
[اختبَّ] الفرس: أي خبَّ.