Lewati ke konten

Kitab: Syamsul 'Ulum · Pengarang: نشوان الحميري

Baca Juz 3, halaman 1917

  1. حرف الخاء
  2. باب الخاء والميم وما بعدهما
  3. الأسماء
  4. الزيادة
  5. أفعل، بالفتح
  6. ص
  7. [أخمص]

الآية. عند مالك: الخمس موقوف على رأي الإِمام يضعه فيمن يراه أحق به. وعند الشافعي: يقسم الخمس على خمسة: فأما سهم اللّه تعالى فاستفتاح كلام بذكره تعالى وله الدنيا والآخرة.

وأما سهم الرسول فيصرف في المصالح.

والأسهم الأربعة: لمن ذكر اللّه تعالى في الآية. وقال أبو حنيفة: يقسم الخمس على ثلاثة: على اليتامى والمساكين وابن السبيل. وروي عنه أيضاً ثبوت سهم ذوي القربى للفقراء منهم. واختلف الفقهاء في ذوي القربى، فقيل: هم قرابة الخليفة الغانم.

وقال (¬١) الشافعي: هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل: هم قريش كلها عن ابن عباس، فأما اليتامى فمن اجتمع لهم أربعة شروط: موت الأب والصغر والإِسلام والحاجة. والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم، وابن السبيل: الذي اجتمع له شرطان: الحاجة والإِسلام. و

في الحديث (¬٢): سرق رجل من الخمس على عهد علي رحمه تعالى فلم يقطعه. وإِنما لم يقطعه لأن الخمس فيه حق لكل أحد من المسلمين فيدرأ عنه الحد بالشبهة.

***

الزيادة

أَفْعَل، بالفتح

ص

[أَخْمَص] القدم: باطنها الذي لا يصيب الأرض، قال الأعشى (¬٣):

هركولة فنق درم مرافقها … كأن أخمصها بالشوك منتعل

و

في صفة النبي ﵇: خمصان الأخمصين.

***

Rujukan halaman ini: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ج 3، ص 1917 (SanadKitab #23358, hlm. urut 1834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.