و
في حديث (¬١) معاذ رحمه اللّه تعالى «ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير في الصدقة فإِنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين في المدينة» قال أبو حنيفة وأصحابه: إِخراج الزكاة من الأصناف التي تجب فيها: الأولى أن تخرج من العين. وإِنْ أخرجت من القيمة أجزأ، لهذا الخبر. وأجاز أبو حنيفة حمل الصدقة إِلى بلد آخر (¬٢). وقال الشافعي: لا يجوز إِخراج الزكاة إِلا من العين، ولا يجوز إِخراج القيمة عنها. وله في حمل الصدقة من بلد إِلى بلد قولان: أحدهما: يجوز ويجزئ. والثاني: لا يجوز ولا يجزئ.
ص
[الخميص] ٣:
رجل خميص الحشى:
أي ضامر البطن.
وزمن خميص: أي ذو مجاعة، قال (¬٤):
فإِن زمانكم زمن خميص
ط
[الخميط]: الشواء.
والخميط: لبن يجعل في سقاء ثم يوضع على حشيش طيب الريح.
***
و [فَعِيلة]، بالهاء
ر
[الخَمِيرة]: التي تجعل في العجين.
ص
[الخَمِيصة]: كساء أسود من صوف أو