﴿(نُكَذِّبَ)﴾ و ﴿(نَكُونَ)﴾، والباقون برفعهما، ورفع ابن عامر «(نُكَذِّبُ)» ونصب ﴿(نَكُونَ)﴾. و
في الحديث (¬١) عن النبي: قال ﵇: «على اليد ما أخذت حتى تردَّه». و
عنه ﵇ (¬٢): «ما رَدَّتْ عليك يدك فكل». و
يروى: «ما رَدَّتْ عليك قوسك فكل» يعني من الصيد. و
في الحديث «كان زيد (¬٣) لا يرد ما فضل عن أهل الفرائض إِذا لم تكن عَصَبة عليهم» وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور ومكحول والزهري، والباقي عندهم لبيت المال. و
عن عثمان وجابر أنهما كانا يردَّان على جميع الورثة. و
ذهب علي إِلى أنه يردُّ عليهم على قدر سهامهم إِلا على الزوجين، ونحوه عن ابن عباس (¬٤) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومن وافقهم؛ و
كان ابن مسعود يرد على ستة: الزوج والزوجة وبنت الابن مع الابنة للصلب والأخت للأب مع الأخت لأب وأم، وولد الأم مع الأم والجدة مع ذي سهم.
وردّ إليه جواباً: أي رجع.
وردّه إِلى منزله: أي صرفه.
والمردودة: المطلَّقة.
Rujukan halaman ini:شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ج 4، ص 2358 (SanadKitab #23358, hlm. urut 2249)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.