الزيادة
الإِفعال
ع
[الإِرضاع]: أرضعت المرأة ولدَها، وامرأة مرضع: لها ولد ترضعه قال اللّه تعالى: ﴿اَللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (¬١).
قال زيد بن علي: يُحَرِّم من الرضاع قليله وكثيره، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، وابن المسيب. ويروى عن ابن عباس وابن عمر ومن وافقهم. و
قال الشافعي: لا يُحَرِّم إِلا خمس رضعات متفرقات، ويروى عن عائشة وابن الزبير. و
قال داود: لا يحرِّم من الرضاع إِلا ثلاث رضعات، ويروى عن زيد بن ثابت. و
في الحديث: قال النبي ﵇. «إِنْ اللّه وضع عن المسافر الصوم، وعن الحامل والمرضع» (¬٢).
وجَمْعُ المُرْضع مراضيع. قال (¬٣):
ويأوي إِلى نسوة يائسات … وشُعْثٍ مراضيعَ مثل السَّعالْ
و
في الحديث في زكاة الغنم: «نهينا عن أخذ المراضيع، وإِنما أُمرنا بالجَذَعة من الضأن، والثِّنْيِ من المعز» (¬٤).
وي
[الإِرضاء]: أرضاه فرضي، وقرأ الكسائي: «لَعَلَّكَ تُرْضَى» (¬٥) بضم التاء، والباقون بفتحها. قال اللّه تعالى: