Lewati ke konten

Kitab: Syamsul 'Ulum · Pengarang: نشوان الحميري

Baca Juz 5, halaman 3182

  1. حرف السين
  2. باب السين واللام وما بعدهما
  3. الأفعال
  4. الزيادة
  5. الإفعال
  6. و
  7. [الإسلاء]

من أقرّ بالشهادة مسلماً. وقول اللّه تعالى: ﴿وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا﴾ (¬١): أي استسلمنا مخافة السبي والقتل.

وأسلم أمرَهُ للّه: أي سلَّم، قال اللّه تعالى: ﴿وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّهِ﴾ (¬٢).

وقال تعالى: ﴿أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ﴾ (¬٣).

وأسلمه: أي خذله.

وأسلم في الطعام وغيره: من السَّلَم في البيع، و

في الحديث (¬٤) عن النبي ﵇: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إِلى أجل معلوم».

قال أبو حنيفة ومالك: لابد في صحة السَّلَم من ذكر الأجل. وقال الشافعي:

يصح وإِنْ لم يذكر الأجل ويجوز حالاًّ.

واختلفوا في اعتبار المكان الذي يوفى فيه.

فأوجبه زفر والثوري ومن وافقهما، وجعلاه من شرط صحة السَّلَم. وقال أبو حنيفة: يجب اشتراط المكان فيما له حَمْل ومؤونة، فإِن لم يكن له حَمْل ومؤونة لم يلزم اشتراطه ويجب الإِيفاء حيث تعاقدا. وقال أبو يوسف ومحمد:

لا يجب اشتراطه بحال ويجب الإِيفاء حيث تعاقدا. وقال أصحاب الشافعي:

إِذا تعاقدا في مكان لا يصلح للسَّلَم كالطريق فلابد من ذكره؛ وإِنْ كان في مكان يمكن التسليم فيه فعلى قولين:

أحدهما: يصح ويوفى في موضع العقد، والثاني: لابد من ذكره.

و

[الإِسلاء]: أسلاه من همه فسلا.

***

Rujukan halaman ini: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ج 5، ص 3182 (SanadKitab #23358, hlm. urut 3044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.