وسلم عليه: من السلام، قال اللّه تعالى: ﴿فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ﴾ (¬١).
قيل: أي سلموا ليسلم بعضكم على بعض، كقوله: ﴿فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (¬٢). وقيل: هو في الداخل بيتاً ليس فيه أحد، يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
وسلّم في الصلاة، و
في الحديث (¬٣):
«مفتاح الصلاة الطهور وإِحرامها التكبير وتحليلها التسليم». قال الشافعي:
التسليم فرض، ولا يجوز الخروج من الصلاة إِلا به. والواجب التسليمة الأولى عنده. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجب ويجوز الخروج من الصلاة بغيره مما ينافي الصلاة.
و
[التسلية]: سلاّه من الهمّ: أي أسلاه.
***
المفاعَلة
م
[المسالمة]: المصالحة، و
في حديث (¬٤) النبي ﵇: «وإِنَّ سِلْمَ المؤمنين واحدٌ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّه إِلا على سواء».
***
الافتعال
ب
[الاستلاب]: استلب الشيءَ: أي سلبه.