تعالى. وقال في الجديد: يكون بالطلاق والعَتاق والنُّذور. وهو قول أبي حنيفة، إِلا في الصلاة فلا يصح الإِيلاء بها.
و
عن عليّ: إِذا مضت للمُؤْلي أربعة أشهر وقف، فإِما كفَّر ووفى، وإِما طلّق.
رواه عنه زيد بن علي. وهو قول مالك والليث والشافعي.
و
عن عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود: إِذا مضت أربعة أشهر ولم يفِ قبلها بانت بالإِيلاء، وتكون تطليقة بائنة.
وكذلك عن الحسن عن علي رحمهما اللّه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري.
***
التفعيل
ب
[ألَّب] القومَ: إِذا جمعهم.
ف
[أَلَّف] بين الشيئين: إِذا جمع بينهما.
ومنه تأليف الكتاب. قال اللّه تعالى:
﴿وَلكِنَّ اَللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ﴾ (¬١).
والمُؤَلَّفة قلوبُهم: هم الذين يتألَّفهم الإِمامُ ويستعين بهم على الأعداء، قال اللّه تعالى:
﴿وَاَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ (¬٢).
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي:
وسهمُهم من الصدقات ساقط، لأن اللّه تعالى قد أَعزَّ الإِسلامَ واستغنى عنهم.
وكذلك عن عمر.
وقال بعض الفقهاء وأبو علي وجعفر بن مُبَشَّر: سهمهم ثابت لهم إِذا احتاج الإِمام إِلى تأَلُّفهم، كما كان النبيُّ ﵇ (¬٣).
ويقال: أُلوف مُؤَلَّفة: أي مكمَّلة.
***