و
في الحديث (¬١): قال النبي ﵇: «لا تَنْتَفِعُوا من المَيْتَةِ بإِهَابٍ».
قال عمر وعائشة وابن عمر وأحمد بن حنبل ومن وافقهم: لا يطهر جلد الميتة بالدِّباغ (¬٢)، لهذا الخبر. وروي ذلك عن مالك، وهو قول زيد بن علي.
وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي:
يطهر بالدباغ، لِما
رَوَى ابن عباس عن النبي ﵇ (¬٣) «أيُّما إِهابٍ دُبِغَ فقد طَهُرَ»، ولِما
رَوَى (¬٤) أنه ﵇ مرّ بمَيْتَةٍ فقال: «هلا انْتَفَعْتُم بإِهابها» (¬٥).
ن
[الإِهان]: عود عِذْق النّخلة، وهو العُرْجُون، وجمعه أُهُنٌ.
***
و [فِعالة]، بالهاء
ل
[الإِهالة] ٦:
الوَدَك.