[الصَّدَقة]: العطية التي يراد بها القُربة إِلى اللّه ﷿، و
في الحديث (¬١): قال النبي ﵇ «لا صَدَقة وذو رحم محتاج» ولا يجوز الرجوع في الصدقة.
والصَّدَقة: الزكاة، قال اللّه تعالى:
﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (¬٢). و
في الحديث (¬٣): قال النبي ﵇:
«من ولي يتيماً له مال فَلْيَتِّجِرْ فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة».
قال مالك والشافعي: يجب إِخراج الزكاة من مال اليتيم والمجنون، وهو مروي عن عمر وعلي وعائشة. وقال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون والمعتوه. قال الثوري والأوزاعي:
تجب، وليس لوليه إِخراجها فإِذا بلغ أعلمه ليخرجها.
***
و [فَعُلَة]، بضم العين
ق
[الصَّدُقة]: الصَّدَاق، قال ابن
Rujukan halaman ini:شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ج 6، ص 3691 (SanadKitab #23358, hlm. urut 3538)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.