ولم يأت في هذا الباب باء غيرُ هذا، وقولُهم: هو على بَبَّانٍ: أي على طريقة.
ت
[بَتَّةٌ]: يقال لما لا رجعة فيه: لا أفعله البَتَّةَ. وطلق الرجل امرأته ثلاثاً بثَّةً.
و
في الحديث (¬١) أنَّ رُكَانة بن [عبد يزيد] (¬١) طلق امرأته البتَّة، فحلّفه النبي ﵇ ما أَردتَ إِلا واحدةً (¬٢).
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وابن أبي ليلى وأكثر الفقهاء: إِذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاثا، فهي ثلاث تطليقات. وهو قول زيد بن علي، ويروى عن علي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة، ﵏.
وروي عن أبي موسى الأشعري وعطاء ابن يسار مولى ميمونة الهلالية زوج النبي ﵇ وطاووس وجابر بن زيد من وافقهم: إِنْ قال: أنت طالق ثلاثاً، وقعت تطليقة واحدة.
وصدقة بَتَّةٌ، لا رجعة فيها.
ج
[البَجَّة]: الذي جاء في الحديث (¬٣) عن النبي صلى اللّه عليه وآله: اسم صنم.
ح
[بَحَّةٌ]: امرأة بَحَّة، أي بحّاء.