﴿اَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا اَلصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا﴾ (¬١) قَبْلَ تحريم الخمر. وعن يعقوب أنه قرأ: «وهو يُطْعِمُ ولا يَطْعَم» (¬٢) بفتح الياء والعين.
وطَعِم الماءَ: إذا شربه، قال اللّه تعالى:
﴿وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ (¬٣).
والطاعم: الحسن الحال في الطعم.
***
الزيادة
الإفعال
م
[الإطعام]: أطعمه الطعام فطعم، قال اللّه تعالى: ﴿فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ﴾ (¬٤)
قال عمر وعلي: الإطعام نصف صاع من بُرٍّ أو صاع من سائر الأجناس، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. و
عن ابن عمر وزيد بن ثابت وعطاء وقتادة أنه مُدّ من سائر الأجناس، وهو قول مالك والشافعي. و
في الحديث (¬٥) عن النبي ﵇: «من مات وعليه صيام أُطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً». قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله الجديد: من مات وعليه صيام أُطعم عنه كل يوم نصفُ صاع، ولا يُصام عنه. وقال أبو ثور والشافعي في القديم: إن أوصى بأن يصام عنه أو يستأجر من يصوم عنه صحّت الوصية.