و
في حديث (¬١) النبي ﵇: «لا طلاق قبل النكاح» وهذا مروي عن علي ومعاذ وابن عباس وعائشة، وهو قول زيد ابن علي والشافعي ومن وافقهم. وعند أبي حنيفة: إذا قال: كل امرأة أتزوج بها فهي طالق ونحو ذلك مما يضيفه إلى المُلْك صح الطلاق إذا تزوج. وعند مالك: إذا قال ذلك لامرأة بعينها أو في قبيلة بعينها صح الطلاق؛ فإن عَمَّ لم يصح.
***
فُعَالة، بالضم
و
[الطُّلاوة]: الحسن والبهاء، يقال سمعت كلاماً عليه طُلَاوة، قال أمية في القرآن: إن عليه لَطُلاوة.
***
فِعَال، بالكسر
ح
[الطِّلاح]: جمع طلحة، قال (¬٢):
أن تهبطي ببلادِ قو … مٍ يرتعونَ من الطِّلاحِ
ع
[الطِّلاع]: طِلاع الشيء: ملؤه، قال أوس بن حجر يصف القوس (¬٣):
كَتُوْمٌ طِلاعُ الكفِّ لا دونَ مَلْئها … ولا عجْسُها عن موضِعِ الكفِّ أفضل (¬٤)