وإسكافين، قال أبو حنيفة وصاحباه: وتجوز الشركة وإن اختلفت صناعتهما كخياط وإسكاف. قال مالك وزفر: لا يجوز مع اختلاف الصناعات. وأجاز أبو حنيفة شركة الوجوه، وهي اشتراك الرجلين في البيع والشراء بوجوههما بالعروض وغيرها وإن لم تُعْقَد الشركة على مال، ويكون الربح بينهما نصفين (¬١).
***
و [فِعَالة]، بالهاء
م
[العِمَامة]: معروفة.
***
فَعُول
ز
[العَزُوز]،
بالزاي: الناقة الضيقة الإحليل، وكذلك الشاة، و
في حديث عمرو (¬٢) بن ميمون: «لو أن رجلاً أخذ شاة عَزوزاً فحلبها ما فرغ منها حتى أصَلِّي الصلوات الخمس».
س
[العَسُوس]: يقال: العسوس: الناقة التي لا تَدِرّ على ولدها حتى تتباعد من الناس، فإذا مُسَّت جذبت لبنها وضربت برجلها.
ويقال: العسوس: الناقة التي ترعى وَحْدَها.
ض
[العَضُوض]: يقال: ركية عضوض، بالضاد معجمة: أي بعيدة القعر.
وزمن عَضُوض: شديد، و
في حديث (¬٣) أبي بكرٍ: «وسترون بَعْدي مُلكاً عضوضاً»: أي يشق عليكم ويجهدكم.
وفرس عضوض: كثير العضِّ.