صلاة الفجر يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وبه قال أبو يوسف ومحمد. و
قال ابن مسعود رحمه اللّه تعالى: يكبَّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من يوم النحر، وبه قال أبو حنيفة، وعنده أن التكبير يختص بمن صلّى في جماعة دون الفرادى. و
قال زيد ابن ثابت رحمه اللّه تعالى: يكبَّر من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
قال ابن عباس وابن عمر رحمهما اللّه تعالى: يكبر بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وبه قال مالك والشافعي، وعندهما أن التكبير مفروض على الجماعة والفرادى.
قال الحسن: يكبر من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة يوم النفر وهو اليوم الثاني من أيام التشريق.
ر
[عَرَّ]: عرَّه بالقبيح: أي لطخَه به.
وعَرَّ أرضه: جعل فيها العُرة، و
في الحديث: «كان ابن عمر يخابر بأرضه ويشترط أن لا يعرها». يخابر: أي يزارع.
وعَرَّه: أي أتاه وطاف به.
قال الفراء: يقال: عررْتُ بفلان حاجتي: أي أنزلتها.
وعَرِّه: أي ساءه، قال (¬١):
ما آيبٌ سرك إلاّ سرَّني
نصحاً ولا عرّك إلاّ عرّني
ويقال: فلان يعرّ قومه: أي يدخل عليهم المكروه.
والعَرّة: الشدة في الحرب، قال الأخطل (¬٢):