Lewati ke konten

Kitab: Syamsul 'Ulum · Pengarang: نشوان الحميري

Baca Juz 1, halaman 457

  1. حرف الباء
  2. باب الباء والدال وما بعدهما
  3. الأفعال
  4. المجرد
  5. فعل، بفتح العين، يفعل، بضمها
  6. و
  7. [بدا]

الأفعال

فعَل، بفتح العين، يفعُل، بضمها

ر

[بَدَرْتُ] إِلى الشيء: أي سبقت إِليه.

وبَدَرَتْ منه بادرةُ غضب: أي سبقت

***

ن

[بَدَنَ]: البُدْن: السِّمَن والضِّخَم.

و

[بَدَا] له في الأمر بَداً وبَدَاءٌ: يمد ويقصر.

وبَدَا القوم بَدْواً: إِذا خرجوا إِلى البادية.

و

في حديث النبي ﵇ (¬١): «من بدا جفا» أي صار فيه جفاء الأعراب لتوحُّشِهم واعتزالهم عن الناس.

وبدا الشيءُ بُدُوَّاً أي ظهر، قال اللّه تعالى: ﴿إِلاَّ اَلَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ اَلرَّأْيِ﴾ (¬٢) أي ظاهر الرأي. قال أبو إِسحق: أي في بادي الرأي، فحذفت «في». ويجوز أن يكون: اتّباعاً ظاهراً.

كلُّهم قرأ بغير همز غير أبي عمرو فقرأ بالهمز أي: في أول الرأي.

و

في الحديث (¬٣): «نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها»

قال أبو حنيفة: يجوز بيع الزرع قبل بُدُوّ صلاحه إِذا لم يكن الانتفاع به للأكل.

وكذلك روي عن ابن أبي ليلى.

وقال الشافعي: يجوز بشرط القطع.

وهو قول زيد بن عليّ.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومن وافقهما: إِذا اشترى الزرع بعد بدوّ صلاحه وشرط التَّرْك بطل البيع.

Rujukan halaman ini: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ج 1، ص 457 (SanadKitab #23358, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.