ر
[العُنْقُز]،
بالراء غير معجمة: أصل البردي وأصل القصب. والنون في هذين البنائين زائدة.
***
يَفعُول، بفتح الياء
ب
[اليعقوب]: ذكر الحجل، وجمعه:
يعاقيب، قال سلامة بن جندل في الشباب (¬١):
ولّى حثيثاً وهذا الشيب يطلبه … لو كان يدركه ركضُ اليعاقيب
والركض: الطيران. وقيل: اليعاقيب:
هنا الخيل. شبهت بالحجل في السرعة، وقيل: لأنها ذات عَقْب، و
في الحديث (¬٢): أهديت لعثمان ﵁ يعاقيب وهو محرم، فقام علي بن أبي طالب ﵁ فقال له: لم قمت؟ قال: لا أجلس واللّه يقول: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً﴾ (¬٣).
اختلف الصحابة في ذلك؛ فبعضهم حرم على المحرم أكل صيد البر سواء اصطاده هو أو غيره، وهو مروي عن ابن عمر وعائشة ﵃. و
عن ابن عباس أنه قال:
الآية مبهمة، أي تحتمل تحريم الاصطياد والأكل فقضى بتحريمه. وعن عمر وعثمان والزبير وأبي هريرة: جواز أكل الصيد للمحرم إذا اصطاده حلال لغير حرام أو بغير سببه، وحملوا الآية على معنى الاصطياد، وهذا قول أبي حنيفة وقال الشافعي: إذا لم يصطد المحرم ولا صِيد له ولا أعان عليه جاز أكله.
ويعقوب: من أسماء الرجال، وهو