Lewati ke konten

Kitab: Syamsul 'Ulum · Pengarang: نشوان الحميري

Baca Juz 7, halaman 4683

  1. حرف العين
  2. باب العين والقاف وما بعدهما
  3. الأفعال
  4. الزيادة
  5. الافتعال
  6. ر
  7. [الاعتقار]

أَرْشَ جراحات المرأة فيما دون الثلث من ديتها كأرش جراحات الرجل، فإذا بلغت الثلث أو زادت على الثلث صارت جراحات الرجل على الضعف من جراحات المرأة. هذا قول سعيد بن المسيِّب ومالك وابن حنبل وبعض الفقهاء. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وكثير من الفقهاء: دية المرأة وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته، ولم يعرفوا هذا الحديث. و

يروى أن رجلاً سأل ابن المسيب عن ثلاث أصابع تقطع للمرأة؛ فقال: فيها ثلاثون من الإبل، فقال:

أرأيت إن قطع لها خمس، قال: فيها خمس وعشرون. فقال الرجل: ما بالها ما عظمت مصيبتها واشتدّ ألمها نقص أرشها، فقال سعيد: إنك أحمق هكذا السنة.

م

[المعاقمة]: يقال: عاقم فلان فلاناً: إذا شاتمه كأنه سد الرعاية بينهما.

***

الافتعال

ب

[الاعتقاب]: اعتقبه: إذا حبسه، و

في حديث (¬١) إبراهيم النخعي: «المُعْتَقِبُ ضامِنٌ لما اعْتَقَبَ». يقال: هو الذي يبيع السلعة ثم يحبسها عن المشتري لاستيفاء ثمنها حتى تتلف عنده فيكون ضامناً لها بحبسها عنده.

د

[الاعتقاد]: اعتقد الدينَ وغيرَهُ: أي عقد عليه قلبَهُ.

واعتقد المالَ: أي اقتناه.

ويقال: اعتقد الإخاءُ والمودةُ بينهما: أي ثبت.

ر

[الاعتقار]: اعتقر ظهرُ الدابة بالسَّرْج والإكاف ونحوهما: إذا دَبِر.

Rujukan halaman ini: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ج 7، ص 4683 (SanadKitab #23358, hlm. urut 4487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.