س
[الاعتكاس]: اعتكس: إذا اتخذ العَكِيْسَ.
ف
[الاعتكاف]: الإقامة والاحتباس، ومنه الاعتكاف في المساجد، وهو لزومها بنية التقرب إلى اللّه تعالى. و
في حديث علي ابن أبي طالب (¬١)، ﵁: «لا اعتكاف إلا في مصرٍ جامع، ولا اعتكاف إلا بصوم». (قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، وهو قول زيد ابن علي ومن وافقهم؛ وقال الشافعي:
يصح الاعتكاف بغير صوم) (¬٢)؛ واختلفوا في أقلِّ الاعتكاف، فقال أبو حنيفة ومن وافقه: أقلُّه يومٌ، وقال أبو يوسف: إذا اعتكف أكثر من نصف يومٍ جاز، وقال محمد: يجوز اعتكاف ساعة من النهار، أو نصفه، أو ما شاء منه، وهو قول الشافعي. و
في حديث عليّ ﵁، أيضاً: «إذا اعتكف الرجل فلا يرفث، ولا يقاتل، ولا يُسابَّ، ويعود المريض، ويشيِّع الجنازة». قال أبو حنيفة: خروج المعتكف للعيادة والجنازة يفسد الاعتكاف الواجب، فإن كان تطوعاً لم يفسده، وقال صاحباه:
لا يفسده إلا أن يخرج أكثر من نصف يوم، وقال الشافعي: إنْ شَرَطَ عند إيجابه الاعتكاف الخروج لهذه الأشياء أو غيرها مما يعرض فله الخروج، ولا يفسد اعتكافه، وإن لم يشترط فسد اعتكافه إذا خرج.
ل
[الاعتكال]: يقال: اعتكل عليه الأمرُ:
أي اشتبه.
***