الشافعي وابن أبي ليلى والثوري: لا حَدَّ لقليل المهر، ولا لكثيره، وإنما هو ما تراضى به الزوجان. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم: أقله عشرة دراهم
لحديث عنه ﵇: «لا مهر دون عشرة دراهم» (¬١). وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم، وعن النخعي: أربعة دراهم. وقال مالك: أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
***
فَعَاليَة، بفتح الفاء وكسر اللام
ق
[العَلاقية]: يقال: رجلٌ علاقية: إذا عَلِق شيئاً لم يقلع عنه.
ن
[العَلانية]: العُلون، قال اللّه تعالى:
﴿سِرًّا وَعَلانِيَةً﴾ (¬٢).
***
فُعَالَى، بضم الفاء
د
[عُلادى]: جملٌ عُلادى: غليظ ضخم.
***
فَعْلَى، بفتح الفاء
ق
[العَلْقى]،
بفتح القاف: نبتٌ تدوم خضرته في القيظ، الواحدة عَلْقاة، بالهاء، قال العجاج (¬٣):
فكرَّ في عَلْقى وفي مكور