وأم عامر: الضَّبُع، قال (¬١):
ومن يصنع (¬٢) المعروف في غير أهله … يلاقي الذي لاقى مجير أمِّ عامرِ
بزاها وربّاها فلما تمكنت … فَرَتْهُ بأنياب لها وأظافرِ
العرب تقول: إن رجلاً من العرب أجار جروةَ ضَبُعٍ صغيرةٍ من القتل، ثم ربّاها باللحم، وكانت تبيت معه ومع أولاده، فلما كبرت فرسته وأولاده بالليل.
ق
[العامق]: بعيرٌ عامق: يرعى العِمْقَى، وهي نبت.
ل
[العامل]: عامل الرمح: ما يلي السنان تحت الثعلب، قال جرير:
لنا كلُّ مشبوبٍ يُرَوَّى بِكفِّهِ … غِرارُ سنانٍ دَيلميٍّ وعاملُهْ
والعامل: واحد العمال، وهم الذين يلون الأعمال، قال اللّه تعالى: ﴿وَاَلْعامِلِينَ عَلَيْها﴾ (¬٣)،
قال مجاهد والضحاك:
للعاملين عليها الثُّمُن، وهو قول الشافعي، وإن زاد ذلك على أجور مثلهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم: هم يستحقون ذلك على سبيل الأجرة، وليس لهم سهمٌ مقدَّر. و
في الحديث عن النبي ﵇ (¬٤): «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله، أو أهديت له، أو عامل عمل عليها، أو غازٍ في سبيل اللّه، أو غارم». قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم: يجوز لرب المال أن يشتري من المصدق ما يأخذه منه من الصدقة، وقال مالك: لا يجوز.