منتصب، كالعود والجدار ونحوهما، والنعت: أعوج.
والعِوَج، بالكسر في الدين والأمر، وفيما كان غير منتصب كالأرض والفراش، والنعت: أعوج أيضاً.
والرجل الأعوج: السيِّئ الخُلُق، ومصدره: العِوَج.
والأعوج: الفرس الذي في رجليه تجنب، والجمع: عُوْج.
ر
[عَوِر]: عَورَت العينُ فهي عوراء، وصاحبها: أعور، والجميع: عُوْرَ؛ و
في الحديث عن علي: عين الأعور بمنزلة عيني الصحيح؛ وهذا قول مالك: قال: إذا قلع أعورُ عينَ صحيح لم تقلع عينه لأنها بمنزلة عينين، فإن قلع صحيح عينَ أعور كان الأعور بالخيار بين أن يقلع مثل عينه وبين أن يأخذ دية كاملة عن عينه. قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي (وأكثر الفقهاء) (¬١): تقلع عين الأعور لقوله تعالى: ﴿وَاَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ (¬٢)، و
في الحديث عن النبي ﵇: «لا تجوز في الضحايا العوراء البيِّن عَوَرُها» (¬٣).
و
في حديث أبي سعيد الخدري: قلت للنبي ﵇: أوجبت على نفسي أضحية فأصابها عَوَرٌ فقال: «ضحِّ بها» (¬٤). قال الشافعي ومن وافقه: إذا حدث بالأضحية والهَدْيِ عيبٌ قبل الذبح أجزأتا. وقال أبو حنيفة: على صاحبهما بدلهما.
والأعور: الذي لا بَصَرَ له بالطريق.