ويقال: جارية غِرٌّ أيضا، بغير هاء: لغة في غرة، بالهاء.
ل
[الغِلّ]: الحقد، قال اللّه تعالى:
﴿وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ﴾ (¬١).
***
و [فِعْلة]، بالهاء
ر
[الغِرَّة]: الغفلة.
وجارية غِرَّة: غير مُجَرِّبة.
***
فَعَلٌ، بفتح الفاء والعين
ب
[الغَبَب]: للبقر ونحوها:
معروف (¬٢).
ر
[الغَرَر]: الخطر، و
في الحديث (¬٣):
«نهى النبي ﵇ عن بيع الغَرَر».
قال ابن مسعود: لا تبيعوا السمك في الماء، فإنه غَرَر. قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم: لا يجوز بيع الحيتان في الأنهار، وأجازه ابن أبي ليلى، قالوا: فإن صيدت ثم جُعلت في ماء قليل يمكن أخذها منه جاز بيعها.
قال أبو حنيفة وأصحابه: وللمشتري الخيار إذا أخرجها، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك.
ل
[الغَلَل]: الماء الجاري بين الشجر. وقال