باب الغين والسين وما بعدهما
الأسماء
فُعْلٌ، بضم الفاء وسكون العين
ل
[الغُسْل]: الاسم من الاغتسال، و
في حديث (¬١) علي ﵁: «الغُسْل من الجنابة واجب، ومِنْ غُسْلِ الميت سنة، وإن تطهرت أجزأك، والغسل من الحجامة، ويوم عرفة وغُسل العيدين وما أحب أن أدعه، وغسل الجمعة وما أحب أن أدعه» قال الفقهاء: الواجب من الغسل أربعة:
الغسل من الجنابة، ومن الحيض، ومن النفاس، وغسل الميت. وسائر الغسل عند الجمهور غير واجب. قالوا: ومن الغسل المسنون غسل الإحرام. واختلفوا في الغسل من غسل الميت؛ فقال مالك ومن وافقه: هو مسنون، وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا غسل فيه. وعن قوم: أنه واجب.
***
و [فُعْلة]، بالهاء
ن
[الغُسْنة]،
بالنون: الخصلة من الشعر.
ويقال للناصية غسنة، والجميع: غُسَن، قال عدي بن زيد (¬٢):
وأحور العين مربوبٍ له غُسَن … مقلَّدٍ من خيار الدرِّ تَقْصَارا
***