طرفة (¬١):
على لاحِبٍ كَأَنَّهُ ظَهْرُ بُرْجُدِ
نس
[البُرْنُس]: معروف. و
في الحديث (¬٢) عن النبي ﷺ: «لا يَلْبَسُ المُحْرم القميصَ ولا البُرْنُس ولا العِمَامةَ ولا ثوباً مسَّه وَرْسٌ ولا زعفران ولا الخفَّين إِلا عند عدم النَّعلين».
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إِذا توشّح بالقَباء، وأدخل منكبيه فيه ولم يزرّه ولم يخرج يديه من كُمَّيْه جاز، فإِن زرَّه فعليه دمٌ.
وقال الشافعي وزُفَر ومن وافقهما: لا يجوز له لبسُه.
قع
[البُرْقُع]: الثوب تغطي به المرأة وجهها.
وقد تفتح القاف.
زغ
[بُرْزُغ]: شاب بُرْزُغٌ، بالزاي والغين معجمة: أي تام حسن.
ع م
[البُرْعُم]: زهر النبت قبل أن يتفتح.
ث ن
[البُرْثُن]،
بالثاء معجمة بثلاث: واحد بَرَاثن الكلب (¬٣)، وهي بمنزلة الأصابع من الإِنسان.
***