و
[المغالاة]: غالى بالسهم غلاءً ومغالاة:
إذا رمى به أقصى الغاية.
وغالى باللحم وغالى اللحم: إذا اشتراه بثمن غالٍ، قال (¬١):
نُغالي اللحم للأضياف نيئا … ونُرخصه إذا نضج القدور
و
في الحديث عن عمر ﵀: «لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مَكْرُمةً في الدنيا أو تقوى عند اللّه لكان أولاكم بها رسول اللّه» قال أبو حنيفة وزفر ومالك والليث ومن وافقهم: يجوز أن يزوج الأب ابنته الصغيرة بدون مهر مثلها، وليس لها أن تعترض فيه إذا بلغت. قال أبو حنيفة وزفر ومن وافقهما: وكذلك إذا زوّج ابنه الصغير امرأة على أكثر من مهر مثلها جاز. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا يجوز ذلك في البنت ولا الابن.
***
الافتعال
ف
[الاغتلاف]: اغتلف بالغالية.
م
[الاغتلام]: اغتلم الفحلُ: إذا هاج من شهوة الضراب.
ي
[الاغتلاء]: البعير يغتلي في سيره:
أي يسرع.
***
الاستفعال
ظ
[الاستغلاظ]: استغلظ: أي غلظ، قال