الكلام حتى تكلم أيديهم وأرجلهم.
و
في حديث (¬١) آخر: «إن أول ما يبيّن عن أحدكم لَفَخْذُهُ ويده».
ي
[التفدية]: فَدّاه: إذا قال له: فديتك.
***
المفاعَلة
ي
[المفاداة]: فاداه وفدّاه بمعنى، قال اللّه تعالى: ﴿تُفادُوهُمْ﴾، و
في الحديث:
«قال عمر: أسرت ثقيف رجلين من المسلمين، وأسر أصحاب النبي ﵇ رجلاً من بني صعصعة ففاداه النبي ﵇ بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف». قال أبو يوسف ومحمد والشافعي والليث والأوزاعي ومن وافقهم: يجوز مفاداة أسرى المسلمين بأسرى المشركين. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. قال الشافعي: ويجوز مفاداتهم بالمال. وقال أبو حنيفة ومن وافقه: لا يجوز.
***
الافتعال
ي
[الافتداء]: افتدى منه بكذا، قال اللّه تعالى: ﴿فِيمَا اِفْتَدَتْ بِهِ﴾ (¬٢): أي افتدت به نفسها من الصداق. قال عطاء والزهري: تفتدي نفسها ببعض الصداق أو بالصداق كله من غير زيادة عليه، وهو قول الحسن وابن المسيب ومالك وداوود وإسحق. وقال الشعبي: تفتدي نفسها ببعض صداقها، ولا يجوز بكله إذا دخل بها حتى يبقى منه ليكون الباقي بدلاً من استمتاعه. و
قال عمر وابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة