ومن وافقهما: لا يُقتل المؤمن بالكافر، ذميّا كان أو غير ذمي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يُقتل المؤمن بالذمي ولا يُقتل بالحربي ولا المعاهد، لأنهما لا تجري عليهما أحكامنا، ولا يؤديان الجزية.
ويقال: قتلتُ الشيءَ خبرا وعلما: أي عرفته، قال اللّه تعالى: ﴿وَما قَتَلُوهُ يَقِيناً﴾ (¬١)
قال ابن عباس: أي ﴿ما قَتَلُوهُ﴾ في ظنهم ﴿يَقِيناً﴾، كقولهم: ما قتله علما.
و
قال الحسن: أي ما قتلوه حقّا. وعن ابن الأنباري أن ﴿(يَقِيناً)﴾ وإن كان مقدما في اللفظ فهو مؤخر في المعنى، وتقديره:
وما قتلوه بل رفعه اللّه إليه يقينا.
وقيل: أي لُعن، قال اللّه تعالى:
﴿قُتِلَ اَلْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ﴾ (¬٢).
ويقال: قَتَلَ الخمرَ: إذا مزجها بالماء.
و
[قَتَوَ] ٣:
القتو: الخدمة، يقال:
فلان يَقْتُو الملوك: أي يخدمهم.
***
فَعَلَ بالفتح، يَفْعِل بالكسر
ب
[قَتَبَ] البعيرَ: إذا شد عليه القَتَبَ.
ر
[قَتَر] على عياله: إذا ضيَّق، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب «يَقْتِرُوا» (¬٤) بكسر التاء.
قال ابن السكيت: وقَتَرَ اللحمُ فهو قاتر: إذا ارتفع قتاره، مثل قَتِر.