م
[قام] قياما: نقيض قعد. والقومة:
المرة الواحدة (قال اللّه تعالى: ﴿قُمِ اَللَّيْلَ إِلّا قَلِيلاً﴾ (¬١)
قيل: كان القيام بالليل واجبا عليه فنسخ. و
قيل: لم ينسخ ولا بد من قيامٍ ولو قَدْرَ حلْب شاةٍ عن الحسن وابن سيرين. و
قيل لم يكن واجبا ولذلك خيّره) (¬٢)، و
في الحديث:
«صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» (¬٣). (قال محمد ومالك ومن وافقهما: لا يصلي القائم خلف القاعد.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يجوز قياسا ويجوز استحسانا. وقال الشافعي وزفر: يجوز. وعن ابن حنبل: يجوز ويصلي قاعدا.
وقام بكذا: أي أقامه) (¬٢).
قال اللّه تعالى: ﴿قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ (¬٤)، وقوله تعالى: ﴿اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى اَلنِّساءِ﴾ (¬٥): أي يقومون بالنفقة عليهن والذبِّ عنهن.
واللّه ﷿ القائم ﴿عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ﴾، أي الشاهد الموجود لا يغيب.
وقام: أي ثبت.
وقام: أي استقام، ومن ذلك: قد قامت الصلاة.
وقام الظلُّ: إذا استقام ولم يمل إلى أحد الجانبين، و
في حديث (¬٦) النبي ﵇: «الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح».
***