سبيل اللّه، أو هَدْياً إِلى بيت اللّه فهو مخيَّر، إِنْ شاء كفَّر كفارة يمين واحدة، وإِنْ شاء وفى بنذره. وقال أبو حنيفة:
يلزمه إِخراج أموال الزكاة، فإِن قال:
مُلْكي، لزمه إِخراج جميع ما يملكه إِلا قَدْرَ قُوْته وقُوتِ عياله، فإِن وجد مالاً بعده أخرج ما بقي. وقال زُفَر ومن تابعه: إِنْ قال: مالي، لزمه إِخراج جميع ماله ممّا في يده وفي ذمة غيره له، وإِنْ قال: مُلكي، لم يدخل فيه ما في ذمة الغير، وهو مرويٌّ عن النخعي. وعند مالك ومن وافقه: يلزمه إِخراج الثلث) (¬١).
ل
[التكلل]: تكلَّله النسب: أي أطاف به.
***
التفاعُل
ظ
[التكاظّ]: تكاظَّ القومُ: إِذا اشتد بعضهم على بعض بالعداوة.
***
الفعللة
ب
[الكبكبة]: كبكبه: أي ردد كبّه، قال اللّه تعالى: ﴿فَكُبْكِبُوا فِيها﴾ (¬٢).
ت
[الكتكتة]: كتكت في الضحك: إِذا بالغ بصوتٍ خفيّ.
د
[الكدكدة]: صوت ضرب الصيقل بالمدوس إِذا جلا.
ويقال: الكدكدة: العَدْو البطيء.