وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري، وحكي أنهم قالوا: الماء من الماء: أي الغسل من الإِنزال، وهو قول داود. و
عند عامة الفقهاء: يجب الغُسل من التقاء الختانين وإِنْ لم يكن إِنزال، وكذلك روي عن علي وكثيرٍ من المهاجرين. و
قيل: إِنه كان في أول الإِسلام الماء من الماء رخصة ثم نُسخ، وكذلك عن أبيّ بن كعب) (¬١).
***
التفعيل
ر
[التكسير]: كَسَّره: إِذا أكثر كَسْرَه.
ل
[التكسيل]: كسَّله عن الشيء: أي ثَبَّطه.
***
المفاعَلَة
ر
[المكاسرة]: يقال: هو جاري مكاسري: أي كِسْرُ إِلى كِسْر بيتي.
ويقال: إِنْ المكاسرة: المغالبة أيضاً، من الكسر.
***
الافتعال
ب
[الاكتساب]: الكسب، قال اللّه تعالى: ﴿مَا اِكْتَسَبَ مِنَ اَلْإِثْمِ﴾ (¬٢).
ح
[الاكتساح]: اكتسح الشيءَ: إِذا أخذه كُلَّه، يقال: أغاروا عليهم فاكتسحوا أموالهم.