فَعِيل
ر
[البَغِير]: الذي لا يروَى.
ض
[البَغِيض]: خلاف الحبيب.
ي
[البَغِيّ]: المرأة الفاجرة، قال اللّه تعالى:
﴿وَما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا﴾ (¬١)، و
في الحديث (¬٢): «نهى رسول اللّه ﷺ عن أجرة البَغِيّ»، قال:
زَنِيمٌ ليس يُعْرَفُ مَنْ أَبُوهُ … بَغِيُّ الأُمِّ ذو حَسَبٍ لَئيمِ
و
عن النبي ﷺ: «البغايا: اللاتي يُنْكحْنَ بغير بيّنة» (¬٣).
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري ومن وافقهم: لا ينعقد النكاح بغير شهود. وهو قول زيد بن علي.
وقال مالك وابن أبي ليلى وعثمان البتّي وداود: ينعقد بغير شهود.
ومن شرطِه عند مالك: أَلَا يقع التراضي بالكتمان.
قال الشافعي: لا ينعقد إِلا بشهادة عدلين ذكَرين.
وقال أبو حنيفة: ينعقد بشهادة رجل وامرأتين، وشهادة فاسقين.
والبَغِيّ: الأَمة أيضاً.
***