البَغْي: اختيال ومرح في الفرس، قال الخليل: ولا يقال: فرس باغٍ.
ويقال: بَغَيْت الشيء بُغَاءً وبُغْيَةً: إِذا طلبته، قال اللّه تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اَللّهِ يَبْغُونَ﴾ (¬١) قرأ أبو عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم بالياء على الخطاب لِغُيَّبٍ، والباقون بالتاء.
ويقال: بَغَيْتُك الشيءَ: أي طلبتُه لك، قال اللّه تعالى: ﴿قالَ أَغَيْرَ اَللّهِ أَبْغِيكُمْ إِلهاً﴾ (¬٢)، وقال (¬٣).
لِتَبْغِيَهُ خَيْراً ولَيْسَ بِفَاعِلِ
وبَغَتِ المرأة بِغاءً: إِذا فَجَرت، قال اللّه تعالى: ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى اَلْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً﴾ (¬٤) أي لا تكرهوهُنّ على البغاء البتة. وقوله: ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً﴾ متعلق بقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا اَلْأَيامى مِنْكُمْ﴾ (¬٥).
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي (¬٦) ومن وافقهم: يجوز للرجل أن يزوج أَمَته وإِنْ كرهت.
وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم:
وكذلك العبد.
وللشافعي في العبد قولان.
***
فعَل يفعَل، بفتح العين فيهما
ت
[بَغَتَ]: البَغْت بالتاء: المفاجأة، قال (¬٧):