عن ابن مسعود وابن عمرو الشعبي والنخعي وابن سيرين، وهو قول الشافعي، وأنشد (¬١):
لمستُ بكفي كفَّه أبتغي الغنى … ولم أدر أن الجود من كفه يُعدي
قال الشافعي: لمسُ المرأة ينقض الوضوء. وقال مالك والليث: لَمْسُها لشهوةٍ ينقضه، ولا ينقضه لغير شهوة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم:
لا ينقضه لمسُ المرأة.
قال المبرِّد: ﴿لامَسْتُمُ﴾: بمعنى قبَّلتم، و «لمستم» بمعنى غشيتم، وليس للمرأة في «لمستم» فعلُ، فأما ﴿لامَسْتُمُ﴾: فهو مفاعلة من اثنين.
و
في الحديث: «نهى النبي ﵇ عن بيع الملامسة» (¬٢): قيل:
كانوا في الجاهلية يقولون: إِذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بيننا.
ويقال: إِنْ الملامسة لمسُ المتاع وراء الثوب ولا يُنظر إِليه فيقع البيع على ذلك.
***
الافتعال
س
[الالتماس]: التمس: أي طلب.
ع
[الالتماع]: التمع: أي لمع.
وحكى بعضهم: التمع الشيءَ: أي اختلسه، و
في الحديث (¬٣): رأى ابن