و [فُعْلَة]، بالهاء
ع
[المُتْعَة]: الاسم من التمتع، و
في الحديث عن النبي ﵇ «إِذا ولدت جاريةٌ لرجل منه فهي له متعة حياتَهُ، فإِذا مات فهي حرة» (¬١).
والمتعة في الحج: أن تُضَمَّ عُمْرَةٌ إِلى الحج.
ومُتعة النكاح: كانت في صدر الإِسلام، يتزوج الرجل امرأةً إِلى أجل معلوم، ثم يرتفع النكاح بِمُضِيِّه. و
في حديث علي: «نهى النبي ﵇ عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحُمر الأهلية» (¬٢)، قال أكثر الفقهاء: نكاح المتعة باطل؛ وعن زفر: إِنْ الشرط باطل والعقد جائز، وعن الحسن بن زياد أن المدة إِنْ كانت طويلة يُعلم أنهما لا يعيشان إِليها صح النكاح، وإِلا فلا.
ومتعة الطلاق (¬٣): ما تُمَتَّعُ به المرأة المطلقة، و
عن ابن عباس: «أَرْفَعُ المتعةِ الخادمُ، ثم الكسوة، ثم النفقة». وقال الشافعي: أعلاها خادمٌ، وأوسطها ثوب، وأدناها خاتَمٌ. وقال أبو حنيفة: أدناها درع وملحفة، وخمار من الثياب الدُّون دون الجيدة، على قدر اليسار والإِعسار.
***
فَعَلٌ، بالفتح
ى
[متى]: كلمة استفهام عن الوقت.