قال زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والنخعي ومن وافقهم (¬١): تجب الزكاة في الحُليِّ والمراكب وأواني الذهب والفضة. وهو مروي عن عمر وابنه وابن مسعود. وقال مالك: لا زكاة فيها. وقال الشافعي: تجب الزكاة في المحظور منها، وله في المباح قولان.
***
و [فُعَلة]، بضم الفاء
ك
[المُسَكة]: رجلٌ مُسَكة (¬٢): إِذا كان يمسك بالشيء فلا يتخلص منه؛ ومنه
قول عمرو بن معديكرب لعمر حين سأله عن بني الحارث بن كعب: «حُسَكةٌ مُسَكة» شبههم بالحُسَكة لشدة مراسهم.
والمُسَكة: البخيل.
***
فُعُلٌ، بضم العين
ك
[المُسُك]: البخيل.
***
الزيادة
أُفعولة، بالضم
ي
[أُمْسِيَة]: يقال: أتيته أمسية كل يوم: أي مساء كل يوم.
***