Lewati ke konten

Kitab: Syamsul 'Ulum · Pengarang: نشوان الحميري

Baca Juz 1, halaman 624

  1. حرف الباء
  2. باب الباء واللام وما بعدهما
  3. الأفعال
  4. المجرد
  5. فعل، بفتح العين، يفعل بضمها
  6. غ
  7. [بلغت]

الأفعالُ

فَعَل، بفتح العين، يفعُل بضمها

ج

[بَلَجَ]: بُلُوجُ الصبحِ: انبلاجُهُ.

***

د

[بَلَدَ] بالمكان بُلُوداً: إِذا أقام به.

غ

[بَلَغْتَ] الشيء: إِذا أشرفت عليه وإِنْ لم تَصِلْه، قال اللّه تعالى: ﴿فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (¬١) أي: إِذا قرب بلوغ أجلهن فأمسكوهن بمعروف بما يجب لهن من النفقة والسكنى، لأنهن إِذا بلغن أجلَهن لم يكن لهم إِمساكهن، قال اللّه تعالى: ﴿وَإِذا طَلَّقْتُمُ اَلنِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ (¬٢). ونظير ذلك في لغة العرب كثير، قال اللّه تعالى: ﴿فَإِذا قَرَأْتَ اَلْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ اَلشَّيْطانِ اَلرَّجِيمِ﴾ (¬٣) والاستعاذة قبل القراءة.

والبُلُوغ: الوصول، قال اللّه تعالى:

﴿هَدْياً بالِغَ اَلْكَعْبَةِ﴾ (¬٤) أي واصل.

قال الشافعي: كل ما يلزم المحرم من جزاء أو فدية فإِنه يجب عليه أن يتصدق به في المحرم.

وقال أبو حنيفة: يذبح بمكة، وإِنْ تصدق به في غيرها أجزأه.

وبَلَغَ الصغير بُلُوغاً: إِذا أدرك ولزمه التكليف، قال اللّه تعالى: ﴿وَإِذا بَلَغَ اَلْأَطْفالُ مِنْكُمُ اَلْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا … ﴾ (¬٥)

الآية.

قال العلماء: بلوغ الصغير بالحُلُم للرجال، وبالحيض للنساء، بلا خلاف.

Rujukan halaman ini: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ج 1، ص 624 (SanadKitab #23358, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.