ص
[الإِنفاص]: أَنْفَص في الضحك: إِذا أكثر.
وأَنْفَصَ ببوله: مثل أوزغ.
ض
[الإِنفاض]: أنفض القومُ: إِذا ذهبت أموالهم.
وأنْفَضَوا: إِذا فني زادُهم؛ و
في حديث أبي هريرة: «كنا مع النبي، ﵇، في سفرٍ فأَرْمَلْنا وأَنْفَضْنا» (¬١).
ط
[الإِنفاط]: أنفط العملُ يدَه فَنَفِطَتْ.
ق
[الإِنفاق]: أنفق الرجلُ: من النفقة. قال اللّه تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ (¬٢) اختلف الفقهاء في تحديد نفقة الزوجة، فقال أبو حنيفة ومن وافقه: هي على ما يرى الحاكم، على قدر اليسار والإِعسار، وقال الشافعي: هي على الموسر مُدّان وعلى المتوسط مُدٌّ ونصف، وعلى المُعْسِر مُدّ، واختلفوا في العاجز عن الإِنفاق على امرأته، فقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومن وافقهم: لا يفرّق بينهما، وهو قول عمر بن عبد العزيز والشعبي والزهري، وقال مالك: يفرّق بينهما بتطليقة رجعية، فإِن أَيْسَر في العِدَّة فله عليها الرجعة. وقال الليث: يفرّق بينهما بتطليقة بائنة، وللشافعي قولان: أحدهما: يفرّق بينهما إِذا طلبت ذلك، ونحوُه عند سعيد ابن المسيب، والثاني: لا يفرّق بينهما.
ويقال: أنفق القومُ: إِذا نفقت سوقهم.
وأنفق الرجل: إِذا ذهب ماله. قال ابن الأعرابي: ومنه قوله تعالى: ﴿إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ اَلْإِنْفاقِ﴾ (¬٣) أي: خشية الفقر.