Lewati ke konten

Kitab: Syamsul 'Ulum · Pengarang: نشوان الحميري

Baca Juz 10, halaman 6748

  1. حرف النون
  2. باب النون والكاف وما بعدهما
  3. الأفعال
  4. المجرد
  5. فعل، بالفتح، يفعل، بالكسر
  6. ش
  7. [نكش]

عليه عن اليمين إِذا طلبها المدعي، وهو قول أبي حنيفة إِلاّ في النكول عن اليمين في قتل النفس عمداً، فالناكل يحبس حتى يحلف أو يُقِرَّ. وعند ابن أبي ليلى ومن تابعه: يحبس الناكل حتى يقرّ أو يحلف.

وكذلك عن مالك، وعنه: يحكم بالنكول. وعن الشافعي: يحبس حتى يُقِرّ أو يحلفَ. وعنه تردُّ اليمين على المدعي.

***

فعَل، بالفتح، يفعِل، بالكسر

ح

[نكَح]: النكاح: الجماع. يقال: نكح المرأة: إِذا جامعها.

قال الفرزدق (¬١):

التاركين على طُهرٍ نساءهم … والناكحين بشطَّي دجلة البقرا

والنكاح: التزوج والعقد، قال اللّه تعالى:

﴿فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّساءِ﴾ (¬٢).

وقال الأعشى (¬٣):

ولا تقربنَّ جارةً إِنْ سرّها … عليك حرام فانكحنْ أو تأبَّدا

أراد تأبدن مؤكداً، بالنون الخفيفة، فأبدل من النون ألفاً في الوقف. و

في الحديث عن النبي ﵇: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على ابنة أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على ابنة أخيها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى» (¬٤). قالت الفقهاء:

يحرم الجمع بين امرأتين في النسب أو الرضاع، لو كان إِحداهما ذكراً لم يجز بينهما نكاح.

ش

[نكش]: النكش، بالشين معجمة: إِفناء

Rujukan halaman ini: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ج 10، ص 6748 (SanadKitab #23358, hlm. urut 6458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.