الأفعال
فَعَل، بفتح العين، يفعُل، بضمها
ر
[تَجَر] في البيع تِجَارةً، قال اللّه تعالى:
﴿إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً﴾ (¬١) قرأ عاصم بالنصب فيهما، والباقون بالرفع.
وقرأ الكوفيون ﴿تِجارَةً﴾ (¬٢) بالنصب في النساء، وهو رأي أبي عبيد، والباقون بالرفع، واختلف عن ابن عامر.
و
في الحديث (¬٣) عن النبي ﵇:
«مَنْ وَلِيَ يَتِيماً ولَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ بِمَالِهِ ولا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ».
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن وافقهم: يجوز لوليّ اليتيم أن يتجر له بماله. قالوا: وله أن يدفعه مضاربة.
وعن الثوري: تَرْك التجارة أحبّ إِلي.
وعند ابن أبي ليلى: ليس للوصيّ ذلك، فإِن فعله فهو ضامن.
الزيادة
المفاعلة
ر
[تَاجَرَه]: إِذا عامله في التجارة.
الافتعال
ر
[اتَّجَر]: بمعنى تَجَر.