Lewati ke konten

Kitab: Syamsul 'Ulum · Pengarang: نشوان الحميري

Baca Juz 2, halaman 785

  1. حرف التاء
  2. باب التاء والواو وما بعدهما
  3. الأفعال
  4. الزيادة
  5. التفعل
  6. ق
  7. [تتوق]

يستتيب المرتد ثلاثة أيام، فإِن تاب وإِلا قتله وقسم ماله بين ورثته من المسلمين».

قال أبو حنيفة وأصحابه: الاستتابة غير واجبة، فإِن قتله قبلها فقد أساء ولا ضمان عليه.

وللشافعي قولان.

وعند مالك: يعرض على المرتد الإِسلام ثلاثاً، فإِن تاب وإِلا قتل.

قال أبو حنيفة: الاستتابة ثلاث دفعات في ثلاثة أيام أو ثلاثة أشهر، على حسب ما يراه الإِمام.

وحكي عنه أنه يستتاب، فإِن تاب وإِلا قتل مكانه؛ وإِنْ طلب الأجل أُجّل ثلاثة أيام.

وللشافعي قولان: أحدهما: يستتاب في ثلاثة أيام. والثاني: لا يؤخر.

التفعّل

ج

[تَتَوَّج]: أي لبس التاج.

ق

[تَتَوَّقَ]: التَّتَوُّق: التشوق.

Rujukan halaman ini: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ج 2، ص 785 (SanadKitab #23358, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.