الحديث (¬١): «نهى النبي ﷺ عن الثُّنْيا» قيل: هي أن يبيع الرجل شيئاً جُزَافاً، ثم يستثني منه شيئاً من مكيل أو موزون أو معدود، من غير استثناء جزء منه مُشَاع، كأن يبيع ثمرة أو صُبْرة (¬٢) ثم يستثني منها كذا صاعاً، فلا يجوز ذلك، لأن الذي يبقى لا يُدرَى كم هو، فيكون المبيع مجهولاً، وهذا قول كثير من الفقهاء.
وقال مالك (¬٣): إِذا استثنى مقدار الثلث فما دونه جاز.
فُعْلان، بضم الفاء
ي
[الثُّنْيان]: الذي بعد السيِّد، قال (¬٤):
تَرَى ثِنَانا إِذا ما جاءَ بَدْأَهُم … وبدؤُهم إِنْ أَتَانا كانَ ثُنْيَانا
و [فِعْلان]، بكسر الفاء
ي
[ثِنْيَان] ٥:
اسم موضع كانت به وقعة. أغارت غَسّان وتَغْلِب وعَبْس وذُبْيَان وأَشْجَع والحُرْقة على بني عُذْرَة، فظفرت بهم بنو عذرة، قال جميل (¬٦):
ويَوْمَ رَكِيَّيْ ذِي الجِذَاةِ ووَقْعَةٍ … بثِنْيَانَ كَانَتْ بَعْضَ ما قَدْ نُسَلِّفُ
ويوم ذي الجِذَاة كان لهم على الحارث ابن أبي شَمِر الغَسَّاني.