Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Lu'lu' al-Maknun · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 14, halaman 22

  1. شرح نظم اللؤلؤ المكنون (١٤)

الإيصاء له: يعني المحدث عند موته يوصي بكتبه إلى فلان، يوصي بكتبه إلى فلان، فإذا مات يستلمها فلان من الورثة يحدث بها عن الشيخ وإلا ما يحدث بمجرد الوصية؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما في إذن قال: كتبي هذه إذا مت فهي لفلان، بدون إذن، يعني ويش الفرق بين هذا وبين أن يشتريها الموصى له؟ يحرج عليها، كم نقول؟ كم نقول؟ يقال: رست على فلان واشتراها، يجوز له يروي وإلا ما يجوز؟ لا يجوز له أن يروي إلا بإذن، ولذا الرواية بالوصية ضعيفة، وإن روى بها بعضهم، لكنها ضعيفة عند جماهير أهل العلم.

. . . . . . . . . ... كَذَاكَ فِي الإِعْلاَمِ وَالإِيصَاءِ لَهْ

كذا وجادة ومنعها أصح ... إلا إذا الإذن بأن يرويه صح

Rujukan halaman ini: شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، ج 14، ص 22 (SanadKitab #23405, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.