لا، هذه فرع من مسألة كبرى، الكفارات يجوز تقديمها على سببها أو لا يجوز؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ لأن لها سبب وجوب، ووقت وجوب، ننظر إلى كفارة اليمين مثلاً سبب وجوبها انعقاد اليمين، ووقت وجوبها الحنث، لا يجوز فعلها قبل السبب اتفاقاً، ويجوز بعد الحنث اتفاقاً؛ لكن الكلام فيما بين السبب والوقت، هذا محل الخلاف، ولذا جاءت الروايات: ((إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير)) وفي بعض الروايات: ((ثم أتيت الذي هو خير)) وفي بعضها تقديم الحنث على التكفير مما يدل على أن الأمر فيه سعة، ما لم يشترط ذلك، ما لم يقل في مثل قوله -جل وعلا-: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [(٣) سورة المجادلة] في كفارة الظهار،. . . . . . . . . أن يكون التكفير قبل ذلك، وإلا في الأصل فيه سعة، ومن أراد فروع هذه القاعدة يرجع إلى قواعد ابن رجب ﵀.
Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Shahih Muslim (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير
Baca Juz 5, halaman 36
Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من صحيح مسلم - عبد الكريم الخضير، ج 5، ص 36 (SanadKitab #23422, hlm. urut 175)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.