Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Shahih Muslim (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 26, halaman 28

  1. كتاب الحج (٢٦)

فقال: ((اقتلوه)): هذا لا يدخل في الأمن؛ لأن بعض الروايات تدل على أنه رد هذا الأمان، وارتكب جرماً عظيماً، سب النبي ﵊ وسبَّ الدين، واتخذ مغنيتين تغنيان بهجو النبي ﵊ فمثل هذا يقتل ..

طالب:. . . . . . . . .

وقتل مسلماً، وقتل مسلماً، فمثل هذا يقتل، ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة.

منهم من يقول النبي ﵊ ما أنكر عليه تعلقه بأستار الكعبة، فدل على أن التعلق بأستار الكعبة مباح!!

طالب:. . . . . . . . .

نعم؛ جرمه أعظم من جرم التعلق، فهو بصدد أن يقتل، فقتله أعظم من الإنكار عليه التعلق، يعني من قتل، يعني من زنا وهو بكر مثلاً، ثم قتل، ثم يقال: لماذا لا يجلد قبل أن يقتل؟

نقول: جرمه أعظم، والخلاف في الزاني المحصن، هل يجلد قبل الرجم أو لا يجلد، في حديث عبادة: ((خذوا عني، خذوا عني، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)): فدل على أنه يجلد، ثم يرجم، وهذا الذي زنا ثم قتل يجلد ثم يقتل.

ومنهم من يقول: لا، إذا كان عنده مصيبة، أو جريمة أعظم من الجريمة التي تقتضي الجلد فقتله يقضي على الجلد، ويقولون: إن القضايا التي حصلت في عهده ﵊ من رجم المحصنين خمس قضايا فقط، لا تزيد، هي خمس قضايا في عصره ﵊، كل القضايا خمس ما تزيد، ما فيها ولا واحدة من هذه القضايا أنه أمر بالجلد ثم الرجم، ما قال: اغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فاجلدها ثم ارجمها، ((فإن اعترفت فارجمها))، ومنهم من يقول: ما دام ثبت الجلد، وسكت عنه في نصوص أخرى لا يعني أنه يلغى أو يهدر، يعمل بالجلد في حديث عبادة والرجم، والمسألة معروفة الخلاف بين أهل العلم.

وعلى كل حال في مثل هذا الموطن، هل يتعين البيان؟ يعني أنت رأيت شخصاً بيده زجاجة الخمر ومسبل، ما الذي تنكره عليه؟

الشرب، إيه تنكر عليه الشرب.

رجل اغتصب امرأة وفر بها، وهو حالق للحيته –مثلاً- تقول له: نبي نطالب حالق اللحية .. ، وإلا ننكر عليه؟ هذا عنده جرم أعظم، فيقتصر على الأعظم.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من صحيح مسلم - عبد الكريم الخضير، ج 26، ص 28 (SanadKitab #23422, hlm. urut 775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.