Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 5, halaman 6

  1. شرح الأربعين النووية (٥)

دليل من أجاز ذلك وإن كان المعروف عند الحنابلة لا يجوز، لكن اختيار شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم أنه يجوز وقصة معاذ دليل على ذلك.

وعند أبي العباس ذلك جائز ... لفعل معاذ مع صحابة أحمد

صلي بهم نفل وهم ذو فريضة ... وكان قد صلى الفرض خلف محمد

سم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى-: وعن أم المؤمنين، أم عبد الله عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)).

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:

Rujukan halaman ini: شرح الأربعين النووية - عبد الكريم الخضير، ج 5، ص 6 (SanadKitab #23423, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.