Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 6, halaman 4

  1. شرح الأربعين النووية (٦)

والحرام هو: المحظور الذي يأثم فاعله، الذي يأثم فاعله، ويختلف أهل العلم في الأصل في الأشياء في الأعيان التي ينتفع بها، هل الأصل فيها الحل أو الأصل فيها الحضر، الأصل فيها الحل أو الحضر مسألة خلافية بين أهل العلم، فأبو حنيفة يقول: الحلال ما أحله الله، وغيره يقول: الحرام ما حرمه الله، الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، ما معنى هذا الكلام؟ هل بين الجملتين فرق؟ فرق يسير وإلا فرق كبير؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: شرح الأربعين النووية - عبد الكريم الخضير، ج 6، ص 4 (SanadKitab #23423, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.