((ويقيموا الصلاة))، الركن الثاني من أركان الإسلام إقامة الصلاة، فيه دليل على أن تارك الصلاة يكفر وإلا ما يكفر؟ تارك الشهادتين إجماعاً، كافر بالإجماع، وتارك الصلاة يقتل؛ لأن مما رتب عليه حقن الدم إقامة الصلاة، فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة لا يحقن دمه, بل يقتل، لكن هل يقتل كفراً وردة أو يقتل حداً مع كونه في دائرة الإسلام على ما يقوله بعض أهل العلم؟ لكن جاء عنه ﵊: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) , ((بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة)) ترك الصلاة. بعض المغاربة في القرن السابع فيما نقله الحافظ العراقي في طرح التثريب قال: إن الخلاف في حكم ترك الصلاة نظري ليس بعملي، كيف نظري؟ لأنه لا يُتصور مما يدعي الإسلام أن يترك الصلاة، هذا نظري، ما يمكن أن يوجد مسلم ما يصلي، إلا أن يكون قرب قيام الساعة, وفي وقت الدجال، حينما تقوم الساعة على شرار الناس، لكن كيف لو رأى حال المسلمين اليوم؟! والقول بكونه يقتل مرتداً كافراً هذا هو الذي يدل عليه النصوص التي ذكرنا من قوله ﵊: ((بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة)) , وقوله ﵊: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) , ومن أهل العلم من يرى أنه كفر دون كفر، أما الركن الأول لا خلاف في كونه يكفر بتركه، وأما الثاني فالخلاف فيه موجود، وإن كان المرجح أن يكفر كفراً أكبر وهو المفتى به, مخرج من الملة. وأما بالنسبة لبقية الأركان، هنا أضاف إلى الصلاة إيتاء الزكاة.
Kitab: Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير
Baca Juz 8, halaman 21
Rujukan halaman ini: شرح الأربعين النووية - عبد الكريم الخضير، ج 8، ص 21 (SanadKitab #23423, hlm. urut 241)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.