Lewati ke konten

Kitab: رياض الصالحين - ت الفحل · Pengarang: النووي

Baca halaman 427

  1. ١٧ - كتاب الأمور المنهي عنها
  2. ٢٥٦ - باب ما يباح من الغيبة

١٥٣٣ - وعن فاطمة بنتِ قيسٍ ﵂، قالت: أتيت النبيَّ ﷺ فقلتُ: إنَّ أَبَا الجَهْم وَمُعَاوِيَةَ خَطَبَانِي؟ فَقَالَ رسُولُ الله ﷺ: «أمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكٌ (¬١) لَا مَالَ لَهُ، وأمَّا أَبُو الجَهْمِ، فَلَا يَضَعُ العَصَا عَنْ عَاتِقِهِ» متفق عَلَيْهِ. (¬٢)

وفي رواية لمسلم: «وَأمَّا أَبُو الجَهْمِ فَضَرَّابٌ لِلنِّساءِ» وَهُوَ تفسير لرواية: «لا يَضَعُ العَصَا عَنْ عَاتِقِهِ» وقيل: معناه: كثيرُ الأسفارِ.

Rujukan halaman ini: رياض الصالحين - ت الفحل، ص 427 (SanadKitab #2348, hlm. urut 1692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.